| |
أولاً-المبادئ
والأسس:
|
| |
يقوم الطرف الثاني
بالتعاون مع الطرف
الأول وفق نظام مجلس
التعليم العالي والجامعات
ولوائحه التنفيذية،
وكل ما لم يرد فيه
نص خاص تُطبق بشأنه
الأنظمة والقرارات
واللوائح النافذة في
المملكة.
يسهم كل طرف بشكل فاعل
في تنمية الحوار الوطني
وتطويره من خلال التعاون
بشكل وثيق، وعلى أسس
مستمرة ــ وفق منهج
التعاون والشراكة ــ
لضمان تنفيذ الآليات
العامة لتنمية الحوار
الوطني.
يشارك كل طرف من الطرفين
في تطوير الحوار في
المجتمع السعودي وتحديثه؛
وتشجيع الاستفادة من
خطط العمل الوطنية،
والدخول في شراكات
ثقافية لهذا الغرض
مع مؤسسات المجتمع
السعودي؛ والتشاور
مع المنظمات غير الحكومية
ذات الصلة من خلال
صياغة الأنظمة والقرارات.
يعمل كل طرف من الطرفين
على تفعيل التعاون
مع الطرف الآخر من
خلال برامج ذات طابع
ثقافي في مجالات: التعليم،
والعلوم، وثقافة الحوار.
ويتم إعداد هذه البرامج
من خلال شراكة الطرفين؛
لتنفيذ هذه المذكرة.
تشمل المجالات التي
يتركّز عليها تعاون
الطرفين جميع ما تتضمنه
مذكرات التعاون الثقافي
ومجالاتها الموجودة
في البند (ثانيا)،
ويمكن للطرفين ــ حسب
ما يريانه مناسباً
ــ الاتفاق لاحقاً
على إحالة أية موضوعات
أو مسائل أخرى ذات
علاقة بالحوار الوطني
إلى فريق عمل مشترك؛
ليتم التعامل معها
وفقاً لهذا التفاهم
بحيث تعد تلك الموضوعات
أو القضايا المضافة
جزءاً من مواد التعاون
الثقافي ومجالاتها
في البند (ثانيا).
|
|
|
| |
يقوم
الطرفان وفقاً لمنهج الشراكة بالآتي:
|
| |
العمل على توزيع الأدوار
والمسؤوليات وتحديد
الاختصاصات والصلاحيات
المعلقة بالموضوعات
والقضايا المدرجة في
مواد التعاون الثقافي
ومجالاتها المذكورة
في البند (ثانيا).
تكوين فريق عمل مشترك،
يضم مختصين من منسوبي
كلا الطرفين؛ لتفعيل
هذا التعاون الثقافي
حسب التصور الوارد
بهذا الاتفاق. ولفريق
العمل حق الاستعانة
بممثلين من جهات أخرى
وخبرات متخصصة إذا
تطلب الأمر؛ كما يحق
لفريق العمل تكوين
فرق عمل فرعية حسب
الحاجة للتعامل مع
أية موضوعات تفصيلية
محددة.
إعداد خطة عمل مفصّلة
من الفريق المختص فيما
يخص كل موضوع من الموضوعات
ذات الصلة، بما يضمن
التنفيذ الفعّال؛ وتقديم
تقارير موحدة عن سير
العمل لصاحب الصلاحية
في كل جهة.
يشارك كل طرف من الطرفين
في وضع مبادئ توجيهية
لبرامج ثقافة الحوار
على المستويات المحلية
والإقليمية، بصفتها
إطاراً لمعالجة القضايا
الآتية:
الشراكات الضرورية
بين المستويات المختلفة
لمؤسسات المجتمع الأهلية
والحكومية.
الاهتمام ببرامج التدريب
وورش العمل لعينات
مختارة من أفراد المجتمع
(الطلاب، المعلمون،
الشباب، القيادات الطلابية،
الجمعيات...إلخ) في
مجالات أدب الحوار؛
لتشكيل نواة لنشر ثقافة
الحوار.
القيام بالعمل على
تكامل البرامج النوعية
المختلفة،وتحسين فعاليتها
العامة.
إنشاء قواعد معلومات
مشتركة حول ثقافة الحوار
والتسامح والاعتدال
والوسطية.
اقتراح وضع مبادئ توجيهية،
بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم ووزارة
التعليم العالي؛ من
أجل تبني مادة لثقافة
الحوار والاتصال في
مراحل التعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي
وفي التعليم الجامعي
من خلال توظيف برامج
الدراسات العليا في
بعض الأقسام العلمية
لخدمة أهداف الحوار
الوطني؛ واقتراح موضوعات
لدراستها ضمن رسائل
الماجستير والدكتوراه؛
وإعداد مجموعة أدوات
تعليمية بشأن التثقيف
في هذا الخصوص؛ تمكيناً
لجميع أفراد المجتمع
من احترام الآخر.
تدخل مذكرة التعاون
هذه حيز التنفيذ فور
التوقيع عليها واعتمادها.
تكون هذه المذكرة سارية
المفعول لمدة خمس سنوات،
ويتم تجديد العمل بها
تلقائيا، ولمدة مماثلة،
إلا إذا قام أحد الطرفين
بإعلام الطرف الآخر
عن عدم رغبته في تمديد
العمل بهذه المذكرة،
وذلك قبل (60) يوماً
من موعد انتهاء المدة
المتفق عليها في المذكرة.
يُتفق على المبالغ
المالية المترتبة على
المشروعات المنبثقة
عن هذه المذكرة حسب
طبيعة الخدمات المقدمة،
وتحدد بالاتفاق من
قبل فريق العمل المشترك
أو الجهة المنفذة.
|
|
|
|
ثانياً
- مواد اتفاقية التعاون الثقافي ومجالاتها: |
| |
المادة
الأولى:
الشراكة العلمية بين
الطرفين في مجال إعداد
البحوث والدراسات المسحية
والتقويمية والتحليلية
والإحصائية وإعداد
التقارير وتجهيز إستبانات
استطلاع الرأي.
المادة
الثانية:
الاستفادة من إمكانات
الطرف الثاني في مراجعة
المواد العلمية؛ والمراجعة
اللغوية والتحريرية؛
والترجمة إلى بعض اللغات
الحيّة ؛ وتقويم المطبوعات.
المادة
الثالثة:
يشترك الطرفان في وضع
برامج تدريبية إستراتيجية
فعالة لثقافة الحوار
والترابط الاجتماعي؛
لإيجاد السبل الكفيلة
للتغلب على المعيقات
التي تحول دون انتشار
ثقافة الحوار والتسامح
والوسطية والاعتدال
بصورة فعالة.
المادة
الرابعة:
يقوم الطرف الثاني
بتأمين الدعم العلمي
من خلال توفير الكفاءات
ذات الخبرة والتخصص؛
لتقديم الاستشارات
المتخصصة في مجال اهتمام
المركز عن طريق الاستشارات
والخدمات وإعداد الدراسات
العلمية.
المادة
الخامسة:
يقوم الطرف الثاني
بتقديم خدمات علمية
مساندة للمواقع الإلكترونية
التابعة للطرف الأول،
شاملة تحرير المادة
باللغتين: العربية
والإنجليزية، وإعداد
قواعد البيانات اللازمة
في هذا الخصوص.
المادة
السادسة:
يستثمر الطرف الثاني
دوره العلمي والثقافي
في إقامة مسابقات ثقافية،
وإعداد كتيبات تعريفية،
واقتراح الموضوعات
المتعلقة بالمصلحة
الوطنية، والمشاركة
في إقامة المعارض والمحاضرات
التثقيفية والإرشادية.
المادة
السابعة:
إنشاء منتدى إلكتروني
للطرفين؛ لتبادل المعلومات
والخبرات بشأن وضع
ثقافة الحوار على المحك؛
لإيجاد نماذج تجمع
بين الاستقلالية الإدارية
والابتكارية والتعددية
التي تهدف إليها هذه
المذكرة.
المادة
الثامنة:
يهيئ الطرف الثاني
مرافقه التي تتميز
بالمواصفات القياسية؛
لإقامة أنشطة الطرف
الأول من مؤتمرات وبرامج
تدريب، والاستفادة
من مؤسساته ومعاهده
العلمية التابعة له
والموجودة في جميع
محافظات المملكة.
المادة
التاسعة:
تحرر مذكرة التعاون
هذه من نسختين أصليتين
يتم التوقيع عليهما
من الطرفين، وتسلم
نسخة لكل طرف للعمل
بموجبها.
|
|
|